السيد محمد الصدر
80
فقه الطب
( 117 ) يحرم اكل النجس وشربه وكذلك اطعامه للغير ممن يحرم عليه ذلك ، سواء كان عالماً أو جاهلًا . كما لا يجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، ولا اعطاؤه للغير كذلك من دون اخباره ، فيما لا يعذر فيه الجاهل . ويجوز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة فضلًا عن المتنجس . ( 118 ) في ما يعفى عنه من النجاسات ، في اشتراط الطهارة كالصلاة والطواف . الأول : دم الجروح والقروح الخارجة من الانسان نفسه ، فإنها معفوة حتى تبرأ . والأحوط وجوباً اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادة . والمراد بالبرء التماثل للشفاء على الأحوط . وان كان لصيرورته جلداً طبيعياً وجه وجيه . ويكون العذر مستمراً إلى ذلك الحين . مع ما قد يخالطه من الأمور في الحياة الاعتيادية وعمل الفرد كالعرق والتراب والطحين والجص وغيرها . اما ما لا يكون معتاداً له أو ليس من عمله ، فلا يكون الخليط معفواً . والأحوط استحباباً مؤكداً المنع من أي خليط . الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن دم نجس العين ولا دم غير مأكول اللحم ولا الميتة ولا من أحد الدماء الثلاثة ، وهي الحيض والاستحاضة